نقض وإبرام .
الموجز
نقض وإبرام . دعوى إثبات الحالة . الدفع لدى المحكمة بعدم قبول تهيئة الدليل على يدها . متى يعتبر دفعاً موضوعياً ؟ الحكم بقبول هذا الدفع . بناؤه على ما كان بين الطرفين من اتفاق وعلى ظروف التعاقد . لا علاقة لهذا القضاء بالاختصاص . الطعن فيه بطريق النقض . لايجوز . ( المادة 10من قانون محكمة النقض )
القاعدة
ما دام الغرض من دعوى إثبات الحالة هو توفير الدليل و تهيئته للإنتفاع به مستقبلاً ، فإنه إذا دفع لدى المحكمة بعدم قبول تهيئة الدليل على يدها ، و رأت هى أن الدفع في محله لما إتفق عليه الطرفان في العقد مراعاة لظروف خاصة ، كان فصلها في ذلك قضاء في دفع موضوعى مبناه الإتفاق و ظروف التعاقد ، و لا علاقة له بأحكام الولاية و الإختصاص . و مثل هذا الحكم إذا صدر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية لا يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً بحكم المادة 10 من قانون محكمة النقض .

