تحقيق .
الموجز
تحقيق . صدور حكم ابتدائى بعد حصوله . إلغاء هذا الحكم . لا يبطل التحقيق .
القاعدة
إذا ألغى حكم إستئنافى حكماً إبتدائياً كان قد حصل تحقيق قبل إصداره ، فهذا الإلغاء لا يترتب عليه قانوناً إبطال التحقيق الذى حصل أمام المحكمة الإبتدائية ، بل يظل محضر هذا التحقيق معتبراً قائماً ، و يصح للقاضى أن يعتمد عليه في تكوين إعتقاده في خصومة أخرى تكون متصلة بالخصومة التى حصل فيها هذا التحقيق .

