شفعة :
الموجز
البيع الحاصل بالمزاد العلنى . ما يعنية الشارع بهذه البيوع . البيع الحاصل بالمزاد أمام المجلس الحسبى . ليس منها .
القاعدة
البيوع التى ترخص المجالس الحسبية للأوصياء أو القامة في إجرائها ليست من نوع البيوع الحاصلة بطريق المزايدة العلنية التى منعت المادة الثالثة من قانون الشفعة من الإستشفاع فيها ، لأن الشارع لا يعنى بهذه البيوع إلا البيوع التى تباشرها الجهة القضائية أو الإدارية المختصة طبقاً لقواعد و إجراءات معينة قانوناً تضمن العلانية و الطمأنينة الكافيتين لحماية ذوى الحقوق ، ثم توقعها حتماً لمن يرسو عليه المزاد .

