عقد .
الموجز
استظهار نية المتعاقدين . موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض ؟
القاعدة
إن البحث في كون البيع الصادر من مورث لولديه حقيقياً أو صورياً و هل هو نفذ أو لم ينفذ من المسائل الموضوعية التى قوامها الوقائع . فما تستظهره محكمة الموضوع من نية المتعاقدين بناء على تصرفاتهم السابقة و التالية و المعاصرة لعقد البيع لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ، ما لم يكن ما إستخلصته من ذلك مبنياً على ما لا ينتجه من الأوراق أو على أوراق غير موجودة أو وقائع لا أصل لها أو أقوال غير ثابتة .

