نقض وابرام .
الموجز
نقض وابرام . التقرير به . توكيل محام لهذا الغرض . تحريره في بلد اجنبى . عدم النص فيه صراحه على حق الطعن بالنقض . جواز قبول الطعن شكلا .
القاعدة
إذا كان نص التوكيل مقصوراً على القضايا التى ترفع أمام المحاكم الأهلية و الشرعية و المختلطة بسائر أنواعها و درجاتها و رأت محكمة النقض من ظروف تحرير هذا التوكيل في بلد أجنبى أنه يخول حق التقرير بالطعن بطريق النقض أيضاً كان لها أن تعتبر الطعن المقرر به بمقتضى هذا التوكيل حاصلاً من ذى صفة و مقبولاً شكلاً .

