الرئيسيةالأحكامنزع الملكية :الطعنرقم ۷۱ لسنة ۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۳/۰۱/۱۹المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۹۳الموجزتواطؤ بين البائع والمشترى . انتفاء حصوله . استنتاج هذا الانتفاء . مسألة موضوعية .القاعدةإستنتاج إنتفاء حصول التواطؤ بين البائع و المشترى من ظروف الدعوى و وقائعها هو مسألة موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها .