نية العاقدين .
الموجز
نية العاقدين . استظهارها من نص العقد وظروف الدعوى . مسألة موضوعية .
القاعدة
إستظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى و وقائعها مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . فله أن يستخلص من نص عقد البيع و من ظروف الدعوى و أحوالها أن العاقدين قصدا به أن يكون البيع بيعاً تاماً منجزاً بشرط جزائى ، و لم يقصدا أن يكون بيعاً بعربون أو بيعاً معلقاً على شرط فاسخ .

