قانون التسجيل .
الموجز
قانون التسجيل . أثره في عقد البيع . إرجاء نقل الملكية إلى ما بعد التسجيل .
القاعدة
إن قانون التسجيل الصادر في 26 يونيه سنة 1923 لم يغير طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين ، و إنما هو فقط قد عدل آثاره بالنسبة للعاقدين و غيرهم ، فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد ، بل أرجأه إلى حين حصول التسجيل ، و ترك لعقد البيع معناه و باقى آثاره .

