حكم . تسبيه .
الموجز
دفع بصورية عقد لم يخرج مخرج الدفع الصريح الواضح . الرد عليه . غير لازم . مثال .
القاعدة
إذا كان الثابت بصحيفة الإستئناف أن المستأنف مع وصفه العقد الذى هو محل النزاع بأنه عقد صورى قد قرن هذا الوصف بقوله إن المادة التى يتمسك بها في طلب إبطاله هى المادة 143 من القانون المدنى بناءاً على أنه إنما صدر من مدينة إلى إبنتها بقصد الإضرار به ، و كان هذا هو دفاعه الذى أدلى به إلى محكمة الدرجة الأولى فردت عليه بأن نية الإضرار به غير مقصودة لأن مدينته إذ باعت منزلها لإبنتها شرطت عليها أن تدفع له دينه ، فإنه لا لوم على محكمة الإستئناف إذا ما أيدت حكم محكمة الدرجة الأولى آخذة بأسبابه و مكتفية بها دون بحث في صورية العقد ، بل اللوم على المستأنف نفسه الذى لم يخرج قوله بالصورية مخرج الدفع الصريح الواضح الذى يتحتم على المحكمة أن ترد عليه .

