نقض وإبرام :
الموجز
طعن . وجوب المصلحة فيه . حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئه استئنافية . طلب أحد المدعى عليهم إخراجه من الدعوى بغير مصاريف . طلب المدعى عليهم الآخرين الحكم بعدم الاختصاص . صدور الحكم بالاختصاص . استئناف المدعى عليهم الآخرين وحدهم لهذا الحكم . تأييد الحكم استئنافيا . عدم طعنهم في هذا الحكم بطريق النقض . طعن المدعى علية الذى لم يستأنف . لا يجوز .
القاعدة
لا يقبل الطعن لا من غير ذى مصلحة فيه ، و لا ممن رضى بالحكم الإبتدائى و لم يستأنفه . فإذا كان الطاعن لم يطلب من المحكمة الجزئية سوى الحكم بإخراجه من الدعوى بغير مصاريف ، مبيناً في مذكرته أن موقفه في الخصومة سلبى و أنه لا يهمه أن تقضى المحكمة بإختصاصها أو بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، و كان زملاؤه المدعى عليهم الآخرون هم الذين دفعوا بعدم إختصاص المحاكم الأهلية ، و كانوا وحدهم إستأنفوا حكم المحكمة بإختصاصها فأيدته المحكمة الإستئنافية عليهم و لم يطعنوا بعد في هذا الحكم بطريق النقض ، و كان الطاعن نفسه مسلماً بأنه لم يرفع إستئنافاً عن الحكم الصادر في مسألة الإختصاص ، فلا يصح له أن يدعى لأول مرة أمام محكمة النقض بأن الحكم المطعون فيه صادر في حقه في مسألة إختصاص و أنه يجوز له لهذه العلة الطعن فيه بالتطبيق لنص المادة العاشرة من قانون محكمة النقض التى تجيز مثل هذا الطعن في أحكام المحاكم الإبتدائية الصادرة منها بهيئة إستئنافية .

