نقض وابرام .
الموجز
نقض و ابرام . حكم صادر من محكمة ابتدائيه بهيئه استئنافيه . متى يصح الطعن فيه بطريق النقض ؟
القاعدة
إن الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض لا تبيح الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بصفة إستئنافية إلا إذا كانت صادرة في مسألة إختصاص بحسب نوع القضية أو إختصاص بحسب أحكام المادتين 15 و 16 من لائحة الترتيب ، بحيث إذا لم يكن حكمها صادراً في مسألة الإختصاص بخصوصها ، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض مهما تكن مسألة الإختصاص و عدمه متعلقة بالنظام العام . فإذا كان وجه الطعن مبنياً على إختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى وفقاً للمادتين 15 و 16 المذكورتين ، و كان هذا الدفع بعدم الإختصاص قد عرض على المحكمة الجزئية و قضت برفضه تنصيصاً عليه ، ثم لم يطرح على المحكمة الإستئنافية و لم تقض فيه حتى يكون قضاؤها فيه مسوغاً لإمكان الطعن في حكمها بذلك الوجه ، كان هذا الطعن غير مقبول .

