مواد مخدرة
الموجز
مواد مخدرة . الوساطه في تصريفها . معاقب عليها
القاعدة
إنه و إن كانت المادة 31 من قانون نظام الإتجار بالمواد المخدرة - و هى المقررة للعقوبة - لم تستعمل كلمة " الوساطة " بلفظها إلا أن الظاهر من فقرتها الخامسة التى أوجبت العقاب على من يصرف تلك المواد " بأى صف كانت " أن الشارع يقصد المعاقبة على جميع الأفعال التى سبق له أن حظرها و حرمها بالمادة الثانية ، و أنه إختار عبارة تندرج هذه الأفعال تحتها حتى لا يعود إلى تكرارها فعلاً فعلاً . و لا شك أن الوساطة وصف للتصريف مبين لطريقة من طرقه . فالوسيط واجب عقابه على فعله لدخوله في مدلول عبارة النص .

