حكم متعدد الأجزاء .
الموجز
حكم متعدد الأجزاء . تعلق وجه الطعن بجزء منه . قبول هذا الوجه لا يتسع لأكثر مما شمله .
القاعدة
إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء و كان وجه الطعن متعلقاً بجزء منه بعينه ، و رأت محكمة النقض قبول هذا الوجه ، فهذا القبول لا يتسع لأكثر مما شمله وجه الطعن .

