شفعة : إرث .
الموجز
إرث . تطبيق قانون الأحوال الشخصية على مقومات حق الإرث . الأشياء التى تكون موضوع هذا الحق . الفصل في ذلك يكون تبعاً لأحكام القانون . الاستشفاع . مال يورث لا حق متصل بشخص الشفيع .
القاعدة
إن كون الشىء مالا فينتقل من الشخص إلى ورثته أو ليس مالاً فلا ينتقل هو بحث في مسألة عينية من صميم المعاملات. وإذ كانت المادة 54 من القانون المدني قد أحالت في تعرف أحكام المواريث على قانون الأحوال الشخصية للمتوفي فإن المراد بهذه الإحالة هو أن تطبق أحكام القانون المحال عليه في مسائل الارث، ككون الانسان وارثا أو غير وارث، وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره، إلى غير ذلك مما يقوم عليه حق الارث ذاته. أما الاشياء التي هى موضوع هذا الحق فالحكم في ثبوت ماليتها أو نفيها لا يكون إلا تبعا لأحكام القانون الوضعي الذى هو وحده المرجع في كل ما يدخل في دائرة المعاملات والأموال. و المال في عرف القانون هو كل شيء متقوم نافع للانسان يصح أن يستأثر به وحده دون غيره . و كما يكون المال شيئاً مادياً كالأعيان التى تقع تحت الحواس يكون شيئاً معنوياً كالحقوق التى لا تدرك إلا بالتصور . و الاستشفاع حق من هذه الحقوق توافرت فيه عناصر المالية : و هى النفع و التقوم و قابلية الاستئثار ، فوجب اعتباره مالاً يورث ، لا حقاً متصلاً بشخص الشفيع .

