مسئوليه مدنيه .
الموجز
مسئوليه مدنيه . مسئولية المخدوم عما يصيب خادمه من الاخطار في اثناء العمل . مسئولية المخاطر . المسئولية الشيئيه .
القاعدة
إن القانون المصري لم يرد فيه ما يجعل الإنسان مسئولاً عن مخاطر ملكه التى لا يلابسها شيء من التقصير ، بل إن هذا النوع من المسئولية يرفضه الشارع المصري بتاتاً . فلا يجوز للقاضى - إعتماداً على المادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية - أن يرتبه على إعتبار أن العدل يسيغه . إذ أن هذه المادة لا يصح الرجوع إليها إلا عند عدم معالجة الشارع لموضوع ما وعدم وضعه لأحكام صريحة فيه جامعة مانعة . و إذن فالحكم الذى يرتب مسئولية الحكومة مدنياً عما يحدث لعامل على نظرية مسئولية مخاطر الملك التى لا تقصير فيها < المسئولية الشيئية > يكون قد أنشأ نوعاً من المسئولية لم يقرره الشارع و لم يرده ، و يكون إذن قد خالف القانون و يتعين نقضه إذا إستند المحكوم له بالتعويض على نظرية مسئولية المخاطر و نظرية المسئولية التقصيرية ، و رأت محكمة النقض أن في القضاء بالتعويض على أساس نظرية المسئولية عن المخاطر مخالفة للقانون و نقضت الحكم ، جاز لها أن تستبقى دعوى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية و تحكم فيها متى كانت عناصرها الواقعية مبينة في الحكم المطعون فيه

