الاحوال الشخصيه
الموجز
الاحوال الشخصيه . المقصود منها . الامور الماليه كالوقف والهبه و الوصيه والنفقات هى من الاحوال العينيه .
القاعدة
إذا لم يقم النزاع لا على علاقة الموصى بالموصى لهم و لا على علاقته بباقى ورثته ، و لم يكن متعلقاً بصيغة الوصية و لا بأهلية الموصى للتبرع ، فلا يعتبر ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية . و لكن إذا قام النزاع على وصف الحقوق العينية التى رتبها الموصى للفقراء و الكنائس و لبناته على العقار الموصى بحق الإنتفاع به ، و على حكم القانون في هذا الوصف ، فليس في ذلك شيء من الأحوال الشخصية التى يحكمها قانون الملة و يقضى فيها المجلس الملى ، بل هو متعلق بأمور عينية يجب الرجوع فيها إلى القانون المدنى - الذى هو قانون موقع العقار - و إتباع قواعده ، لأنها من النظام العام .

