تنفيذ الأحكام .
الموجز
تنفيذ الأحكام . غرامة محكوم بها . الإكراه البدني . ليس عقوبة . الغرض منه . مجرد إجبار المحكوم عليه على الأداء . التنفيذ به بأقصى المدة المحددة في القانون . لا يبرئ من الغرامة كلها. ( المواد 267 و 269 و270 و274) تحقيق جنايات والمادة 336 تحقيق مختلط)
القاعدة
الإكراه البدني ليس فيه أي معنى من المعاني الملحوظة في العقوبة وإنما الغرض منه مجرد إجبار من يحكم عليه بالغرامة على أدائها. فالتنفيذ به بأقصى المدة المحددة في القانون لا يبرئ المحكوم عليه من الغرامة كلها وإنما يبرئه فقط مما يقابل تلك المدة على أساس الحساب المبين في المادة 270 من قانون تحقيق الجنايات.

