الرئيسيةالأحكامالطعن بالنقض .الطعنرقم ۳٦ لسنة ۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۲/۰٤/۲۸المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة٤۷الموجزالطعن بالنقض . عدم جوازه في حكم قضى برفض دفع سبق الحكم فيه نهائيا في دعوى أخرى .القاعدةلا يجوز الطعن بطريق النقض في حكم قضى برفض دفع ما إذا كان هذا الدفع سبق أن دفع به في دعوى سابقة و قضى فيه نهائياً .