عقد .
الموجز
عقد . مستند أسس عليه الحكم . تكييفه . حق محكمة النقض في مراقبته . مثال . عقد بيع صحيح مسجل . إقرار من المشتري . أعتباره ورقة ضد والقضاء بصورية عقد البيع تأسيساً على ذلك . صيغة الإقرار . دلالتها على أن رد الاطيان المبيعة كلها أو بعضها أمر محتمل لا حتمي . تعليق الرد على شروط . ترك الفصل في تحقق هذه الشروط لغير البائع والمشتري . عقد البيع والإقرار يكونان عقدا خاصاً . اعتبار الاطيان في ملك المشترية إلى أن يتم الرد .
القاعدة
لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في تكييف عبارات العقود والمستندات التي أسست عليها حكمها. ولا يعتبر هذا منها تدخلاً في الوقائع، لأن العقد باعتباره قانون الطرفين تكون مراقبة تطبيقه من سلطة محكمة النقض، وكذلك الحال في تصحيح ما يقع فيه من خطأ. وإذن فإذا اعتبرت محكمة الموضوع الإقرار الصادر من المشترية ورقة ضد، ورتبت على ذلك انعدام أثر العقد الصحيح النافذ المسجل الصادر لها من زوجها وعدته عقداً صورياً لا تنتقل به ملكية الأرض المبيعة، وكان هذا الإقرار ليس فيه ما يوجب حتماً رجوع الأرض المبيعة إلى البائع، بل كل ما فيه أن ردها كلها أو بعضها إليه محتمل فقط وذلك عند تسوية الديون المستحقة عليه واستقامة أحواله بتقدير شخص مسمى حتى لا يجر عليه رجوع الملك إليه ديوناً جديدة، فإن المحكمة تكون مخطئة في تكييفها لهذا الإقرار. والتكييف الصحيح أنه هو وعقد البيع يكونان عقداً خاصاً التزمت فيه المشترية بأن ترد إلى البائع كل أو بعض الأرض المبيعة بشروط معينة ترك القول الفصل في تحققها لغيرها هي والبائع لها، وإذ كان رد الأطيان كلها أو بعضها غير محقق بل محتمل الوقوع فقط فإنها - إلى أن يتم الرد - تكون كلها في ملك المشترية ويجري عليها حكم أنها مملوكة لها .

