الرئيسيةالأحكامقطع المدة .الطعنرقم ۳٦ لسنة ۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۲/۰٤/۲۸المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة٤۷الموجزقطع المدة . إنذار . حكمه .القاعدةإن القانون لا يعتبر مجرد الإنذار قاطعاً لمدة التقادم .