نزع ملكية :
الموجز
حكم القاضى بالبيع ضد رغبة الدائن والمدين . استئناف المدين لهذا الحكم على أساس تخطى القاضى لما طلبه هو والدائن . الخطأ في تكييف هذا التخطى . حق محكمة النقض في استبيان هذا التخطى وتطبيق حكم القانون علية . قبول محكمة النقض الاستئناف استئناف حكم القاضى بحثها موضوع الحكم وتقريرها إبطاله لأسباب موضوعية خارجة عما يلزم للتقرير ببطلانه حق محكمة النقض في إقرار حكم الإبطال أخذا بالحقيقة القانونية التى تتبينها هى .
القاعدة
إذا كان المدين المستأنف لهذا الحكم في تمسكه بتخطى القاضى لما طلبه هو و الدائن طالب البيع الراسى عليه المزاد الأول من عدم إجراء المزاد الثانى قد غفل عن ناحية التكييف الصحيح للوقائع التى عرضها في إستئنافه و إعتبر ظلامته مسألة موضوعية لم يفصل فيها القاضى ، فإن تمسكه بذلك التخطى حاصل على كل حال و هو أساس إستئنافه . و تكييف هذا التخطى هو مسألة قانونية و لمحكمة النقض أن تتبينه و أن تطبق عليه حكم القانون .و إذا كانت محكمة الإستئناف إعتبرت على خلاف الصواب أن لا عيب في شكل الحكم المستأنف و إنما هى قبلت الإستئناف على أساس أن طلب الدائن و المدين عدم السير في المزاد فيه إثارة لمسألة موضوعية و أن قاضى البيوع كان عليه أن يحيل تلك المسألة الموضوعية على المحكمة للفصل فيها إبتداء ثم بحثت موضوع الإستئناف و قضت ببطلان حكم البيع و كان كل ما أتت به في الأسباب من الإعتبارات و التقديرات خارجاً عما يلزم للتقرير ببطلان حكم البيع المذكور ، فإن لمحكمة النقض أن ترفض الطعن و أن تقر ما قضت به محكمة الإستئناف من جواز إستئناف ذلك الحكم على أساس تكييفها هى الصحيح لتخطى القانون و أن تقر قضاء الإستئناف بالإبطال أخذاً بالحقيقة القانونية التى تراها هى و تطبيقاً لها و يصبح ما ذكرته هى في حكمها من الأسباب القانونية الصحيحة أسباباً للحكم المطعون فيه

