شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نزع ملكية :

الطعن
رقم ٤٥ لسنة ٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۳٥/۰٦/۰٦⁩
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
۲۷۷

الموجز

حكم القاضى بالبيع ضد رغبة الدائن والمدين . استئناف المدين لهذا الحكم على أساس تخطى القاضى لما طلبه هو والدائن . الخطأ في تكييف هذا التخطى . حق محكمة النقض في استبيان هذا التخطى وتطبيق حكم القانون علية . قبول محكمة النقض الاستئناف استئناف حكم القاضى بحثها موضوع الحكم وتقريرها إبطاله لأسباب موضوعية خارجة عما يلزم للتقرير ببطلانه حق محكمة النقض في إقرار حكم الإبطال أخذا بالحقيقة القانونية التى تتبينها هى .

القاعدة

إذا كان المدين المستأنف لهذا الحكم في تمسكه بتخطى القاضى لما طلبه هو و الدائن طالب البيع الراسى عليه المزاد الأول من عدم إجراء المزاد الثانى قد غفل عن ناحية التكييف الصحيح للوقائع التى عرضها في إستئنافه و إعتبر ظلامته مسألة موضوعية لم يفصل فيها القاضى ، فإن تمسكه بذلك التخطى حاصل على كل حال و هو أساس إستئنافه . و تكييف هذا التخطى هو مسألة قانونية و لمحكمة النقض أن تتبينه و أن تطبق عليه حكم القانون .و إذا كانت محكمة الإستئناف إعتبرت على خلاف الصواب أن لا عيب في شكل الحكم المستأنف و إنما هى قبلت الإستئناف على أساس أن طلب الدائن و المدين عدم السير في المزاد فيه إثارة لمسألة موضوعية و أن قاضى البيوع كان عليه أن يحيل تلك المسألة الموضوعية على المحكمة للفصل فيها إبتداء ثم بحثت موضوع الإستئناف و قضت ببطلان حكم البيع و كان كل ما أتت به في الأسباب من الإعتبارات و التقديرات خارجاً عما يلزم للتقرير ببطلان حكم البيع المذكور ، فإن لمحكمة النقض أن ترفض الطعن و أن تقر ما قضت به محكمة الإستئناف من جواز إستئناف ذلك الحكم على أساس تكييفها هى الصحيح لتخطى القانون و أن تقر قضاء الإستئناف بالإبطال أخذاً بالحقيقة القانونية التى تراها هى و تطبيقاً لها و يصبح ما ذكرته هى في حكمها من الأسباب القانونية الصحيحة أسباباً للحكم المطعون فيه

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا