الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعدم توضيح اركان جريمة النصب يبطل الحكمالطعنرقم ۱٤۷ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۲۸/۱۲/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۷۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول