نقض . سبب جديد .
الموجز
نقض . سبب جديد . الدفع بأن الإقرار الصادر من المقر لا يقطع التقادم لصدوره منه في حالة العته . لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذا لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن الإقرار الصادر من المقر لا يقطع التقادم لصدوره منه أثناء العته فلا يجوز التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .

