الرئيسيةالأحكامنقض . وجه طعن .الطعنرقم ۱۳۷ لسنة ۱٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٤٦/۰۱/۰۳المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۱۹الموجزنقض . وجه طعن . عدم وروده في تقدير الطعن . وروده في المذكرة المقدمة من الطاعن . لا يؤبه لهالقاعدةإذا كان ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير وارد إلا في المذكرة الشارحة لا في تقرير الطعن فلا يؤبه لهذا المطعن .