دفاع . متهم بجناية .
الموجز
حضور محام عنه . شهوده إجراءات المحاكمة . توليه الدفاع عن المتهم . عدم اعتراض المتهم على ذلك . يستوى أن يكون حضور المحامى بناء على توكيل من المتهم أو نيابة عن المحامى الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه . لا إخلال بحق الدفاع .
القاعدة
ما دام الثابت أن المتهم بالجناية قد حضر عنه محام وشهد إجراءات محاكمته وتولى الدفاع عنه من غير أن يبدو من المتهم أي اعتراض، فإنه يستوي أن يكون المحامي قد حضر بناء على توكيل من المتهم أو نيابة عن المحامي الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه، إذ الذي يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم الدفاع على الوجه الذي يتطلبه القانون .

