اغتصاب المال بالتهديد.
الموجز
لا يشترط في التهديد أن يكون مصحوباً بفعل مادى أو متضمناً إيقاع الأمر المهدد به في الحال . يكفى أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه وحمله على تسليم ما طلب منه . التهديد بالتبليغ عن جريمة لم تقع بالفعل . لا يمنع من العقاب .
القاعدة
المادة 326 من قانون العقوبات تعاقب على اغتصاب المال بالتهديد . والتهديد بهاذا الإطلاق لا يشترط فيه أن يكون مصحوباً بفعل مادي أو أن يكون متضمناً إيقاع الأمر المهدد به في الحال ، بل يكفي ، مهما كانت وسيلته ، أن يكون من شأنه تخويف المجني عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذي طلب منه . فإذا كانت المحكمة قد رأت أن المجني عليه لم يدفع المبلغ للمتهم إلا تحت تأثير التهديد الذي وقع عليه , وكان ما صدر من المتهم يعد في حد ذاته من ضروب التهديد , فإن حكمها بالعقاب يكون صحيحاً . ولا يغير من ذلك أن التهديد كان بالتبليغ عن جريمة لم تقع بالفعل لأن صحة الواقعة المهدد بالتبليغ عنها ليست شرطا لتحقق جريمة اغتصاب المال بالتهديد .

