شفعه .
الموجز
شفعه . ميعاد ابداء الرغبه في الشفعه . اضافه ميعاد مسافه . كيفيفه احتسابه .
القاعدة
ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد قانوناً لإبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة هو من المواعيد التى يزاد عليها ميعاد مسافة . و تحسب المسافة من محل الشفيع إلى محل المشفوع منه

