نية القتل مسألة موضوعية
الموجز
نية القتل مسألة موضوعية
القاعدة
إن نية القتل ليست بالنسبة لمرتكب الجناية حالة محددة و معرفة قانوناً بحيث يتعين التحقق من توفر الأركان المكونة لها . بل هى مجرد حالة فعلية أو إستعداد نفسى داخلى يقدرها قاضى الموضوع وحده على حسب ما يتوافر لديه من عناصر الإقتناع بقيامها دون أن يكون ملزماً بالتدليل على قيامها بوقائع أو أدلة محسوسة ما دامت الوقائع الأخرى الثابتة في الحكم لا تتناقض مع القول بقيامها .

