شركة . انتهاؤها . تصفيتها .
الموجز
شركة . انتهاؤها . تصفيتها . موجودات الشركة أثناء التصفية تعتبر ملكا لها . دفاتر الشركة . لا يصح لأحد الشركاء توقيع حجز استحقاقى عليها .
القاعدة
من المقرر ، مراعاة لمصلحة الشركاء ولدائنى الشركة و مدينيها ، أن انتهاء الشركة لا يمنع من اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهى التصفية . و إذن فإن كل موجودات الشركة بما فيها الدفاتر تعتبر أثناء التصفية مملوكة لها لا ملكا شائعاً بين الشركاء فلا يصح لأحدهم أن يوقع الحجز الاستحقاقى على شيء من ذلك .

