عدم كفاية الاسباب
الموجز
عدم كفاية الاسباب
القاعدة
تسبيب الحكم تسبيباً ظاهرياً بالإكتفاء في إثبات التهمة بالإرتكان - بصفة مبهمة و بدون أى بيان تفصيلى - على التحقيقات أو أقوال الشهود أو على ورقة معينة من أوراق الدعوى بدون بيان وجه إمكان الإحتجاج بها يشبه خلو الحكم من الأسباب تماماً و يجعل الحكم باطلاً .

