الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعدم الرضا المنصوص بالمادة 230ع يتحقق بالاكراه الادبيالطعنرقم ۱۱۹۲ لسنة ٤٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۲۸/۱۱/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول