أملاك عامة .
الموجز
أملاك عامة . عدم جواز تملكها بوضع اليد أو التصرف يها. مناطه . بقاؤها مخصصة لمنفعة العامة . زوال هذا التخصيص . خروجها عن الأموال العامة . جبانة . إبطال الدفن فيها . أندثار معالمها . جواز تملك أرضها بوضع اليد بعد ذلك .
القاعدة
إن القانون إذ أخرج الأملاك العامة من دائرة المعاملات بنصه على عدم جواز تملكها بوضع اليد أو بيعها أو التصرف فيها إلا بقانون أو أمر إنما جعل هذه الحصانة لتلك الأملاك طالما هي مخصصة للمنفعة العامة. فإذا ما زال هذا التخصيص لسبب من الأسباب خرجت بذلك عن دائرة الأملاك العامة ودخلت في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها، ويصح إذن تملكها بوضع اليد المدة المكسبة للملك. وإذن فوضع اليد على أرض جبانة يكسب الملكية متى كان قد وقع بعد زوال تخصيص الجبانة للدفن واندثار معالمها وآثارها.

