حكم . تسبيه :
الموجز
القضاء في ملكية الطريق الفاصل بين الأرضين الشافعة والمشفوعة . نقص عمل الخبير المعين لتحقيق المسألة وعدم استكمال الحكم للنقص . قصور .
القاعدة
إذا كان الحكم بين منه أن الخبير لم يتم الجزء الأساسى من المأمورية التى ندب لها وهو بيان في أى الأرضين , الشافعة أو المشفوعة , يقع الطريق أم أنه مناصفة بينهما , إذا قال الخبير إنه يترك للمحكمة استخلاص هذا البيان من مراجعتها للأطوال التى أخذها هو على العقود , ولم يرد في الحكم شيء عن هذه المراجعة ولا عن ذلك البيان الذى هو ضرورى للفصل في الدعوى , ولم يرد على ما تمسك به الشفيع من ذلك النقض , ومع ذلك فصل في ملكية الطرق , فأنه يكون مشوباً بقصور اًسبابه متعيناً نقضه .

