عقوبة .
الموجز
تقدير العقوبة موضوعى . التفريق في العقوبة بين متهمين في جناية . لا يصح النعى عليه .
القاعدة
من المقرر أنتقدير العقوبة هو من إطلاقات قاضى الموضوع في الحدود المقررة في القانون , فلا يصح النعى على الحكم بأنه قد فرق بين المتهمين في جريمة العقوبة التى أوقعها على كل منهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (218) القضية رقم 355 سنة 20 القضائية أ - إثبات. الاستناد إلى أقوال شهود تخالفت في صدد تحديد الوقت الذي أصيب فيه بعض المتهمين. لا يقدح في سلامة الحكم. ب - وصف التهمة. رفع الدعوى على متهمين بتهمة القتل العمد. تعديل الوصف إلى شروع في قتل دون…

