تبديد مبلغ من النقود .
الموجز
تبديد مبلغ من النقود مسلم على سبيل الوديعه . توافر اركان الجريمة بالامتناع عن رده عند طلبه .
القاعدة
إن عناصر جريمة تبديد نقود مسلمة على سبيل الوديعة تتحقق بالإمتناع عن ردها عند طلبها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يناير سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين. (73) القضية رقم 1155 سنة 19 القضائية أ - وديعة. إدانة المتهم في تبديد مبلغ سلم إليه على سبيل الوديعة تأسيساً على ورقة وقعها بتسلمه إياه. كون الوديعة واردة على نقود. لا يؤثر. ب - تبديد مبلغ من النقود مسلم على سبيل الوديعة. توافر أركان الجريمة بالامتناع…

