حكم .
الموجز
حكم . بناؤهعلى امر لا سند له في التحقيقات . خطا في الاسناد . وجوب نقضه . مثال في واقعه قتل خطا .
القاعدة
يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى ، و ليس لها أن تقيمه على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فإذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها بالإدانة في جريمة القتل الخطأ على ما ذكرته من أن الشهود شهدوا بأنهم وجدوا السيارة التى كان يقودها المتهم عقب الحادث في منتصف الطريق ، مع أن أحداً من هؤلاء الشهود لم يذكر ذلك لا في التحقيقات الإبتدائية و لا بجلسة المحاكمة ، فهذا الحكم يكون قد أخطأ في الإسناد و يتعين نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1949 برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (42) القضية رقم 1198 سنة 19 القضائية حكم. بناؤه على أمر لا سند له في التحقيقات. خطأ في الإسناد. وجوب نقضه. مثال في واقعة قتل خطأ. يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى، وليس لها أن تقيمه على أمور لا سند لها من التحقيقات، فإذا…

