الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم ضبطية قضائية تقديم المتهم الأوراق المقلدة لشخص وعرضها عليه ليشتريها منه. اثباتالطعنرقم ۱٥۳٤ لسنة ۱٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٤٤/۱۰/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦رقم القاعدة۳۸۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول