ضرائب . تقادم " التقادم المسقط : انقطاع التقادم ".
الموجز
الدفع بالتقادم . وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها شرائطه القانونية . تمسك الطاعنة بالتقادم الخمسى وثبوت اعتراض المطعون ضدهم على الخصم أمام جهة عملهم . أثره . سقوط الحق في استرداد الضريبة عن الخمس سنوات السابقة على الاعتراض . مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر . خطأ .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة ، إذ كان الثابت أن المصلحة الطاعنة دفعت أمام محكمة الاستئناف بالتقادم الخمسى ، وكان البين أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 5 من مارس سنة 2010 بطلب لجهة عمله بالاعتراض على الخصم وكان هذا الإجراء قاطعاً للتقادم فإن الحق في استرداد دين الضريبة الذى تم تحصيله حتى خمس سنوات سابقة على هذا التاريخ يكون قد سقط بالتقادم الخمسى أى عن الفترة السابقة على تاريخ 6/3/2005 وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع رغم صحته وأيد الحكم المستأنف الذى أطلق قضائه برد الضريبة المستقطعة حتى القانون رقم 149 لسنة 2002 أى حتى تاريخ 30/6/2008 دون أن يحدد بداية المدة التى يستحق عنها الرد فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال عــــــــمــــر السعيـــــــــــد غانـــــــــم و حســـــــــام عبدالعاطى سرحان " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / سامح حجازى . وأمين السر السيـد / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 12 من جمادى…

