حكم " تسبيبه : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال " . دعوى " الدفاع في الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع : تقدير أدلة الدعوى : تقدير عمل الخبير " .
الطعن
رقم ۱٦٤٦۹ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۰۲
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.