نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل " .
الموجز
وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعى مفتقرا إلى دليله .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه يناط بالخصوم أنفسهم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعى مفتقراً إلى دليله .

