شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تفتيش

الطعن
رقم ۲٤۷ لسنة ۱٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤٤/۰۳/۱۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۳۱۷

الموجز

تفتيش.اشتباه رجل البوليس في شخص لما بدا منه من حركاته اثناء كلامه معه.خلع هذا الشخص حذاءه والقاؤه على الارض . ضبطه واقتياد المتهم الى البوليس.وجود مخدر مدسوس في الحذاء. ادانته على اساس ضبط المادة المخدرة في الحذاء . لا خطا.

القاعدة

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هو أن المتهم هو الذى خلع بنفسه الحذاء الذى كان يحوى المادة المخدرة ، و أن رجل البوليس الذى إشتبه فيه ، بسبب ما بدا من حركاته أثناء كلامه معه ، قد ضبط الحذاء و هو ملقى على الأرض ، ثم قاد المتهم إلى البوليس حيث أبان للضابط وجه إشتباهه في الحذاء و ذكر له الظروف التى لابست ضبطه ، و تبين للضابط أن الحذاء رغم قدمه مصنوع بطريقة خاصة تدل على أن بداخله شيئاً مخبأ ، ففتح الخياطة التى به فعثر على المخدر المدسوس فيه ، فإن الحكم إذا إستشهد على ثبوت التهمة بضبط المادة المخدرة في الحذاء الذى تخلى عنه المتهم على الصورة المتقدمة لا يكون قد أخطأ . ( الطعن رقم 247 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/13 )

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا