تفتيش
الموجز
تفتيش.اشتباه رجل البوليس في شخص لما بدا منه من حركاته اثناء كلامه معه.خلع هذا الشخص حذاءه والقاؤه على الارض . ضبطه واقتياد المتهم الى البوليس.وجود مخدر مدسوس في الحذاء. ادانته على اساس ضبط المادة المخدرة في الحذاء . لا خطا.
القاعدة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هو أن المتهم هو الذى خلع بنفسه الحذاء الذى كان يحوى المادة المخدرة ، و أن رجل البوليس الذى إشتبه فيه ، بسبب ما بدا من حركاته أثناء كلامه معه ، قد ضبط الحذاء و هو ملقى على الأرض ، ثم قاد المتهم إلى البوليس حيث أبان للضابط وجه إشتباهه في الحذاء و ذكر له الظروف التى لابست ضبطه ، و تبين للضابط أن الحذاء رغم قدمه مصنوع بطريقة خاصة تدل على أن بداخله شيئاً مخبأ ، ففتح الخياطة التى به فعثر على المخدر المدسوس فيه ، فإن الحكم إذا إستشهد على ثبوت التهمة بضبط المادة المخدرة في الحذاء الذى تخلى عنه المتهم على الصورة المتقدمة لا يكون قد أخطأ . ( الطعن رقم 247 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/13 )

