اختصاص " الاختصاص القضائي الدولى " .
الموجز
اختصاص المحاكم المصرية . مناطه . تعلق الدعوى بمال موجود بمصر أو التزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها .
القاعدة
إذ كانت المادة 30 من قانون المرافعات يعقد البند الثانى منها الاختصاص بمحاكم الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود داخل البلاد أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم مصطفـــــى ثابــــــــــــت عبدالعال و عمـــــــر السعيــــــد غانـــــــــم " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / خالد عبدالعزيز . وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 24 من ربيع الآخر…

