شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " ضريبة المهن الغير التجارية : الإعفاء منها " .

الطعن
رقم ۸۷۸ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۱۱/۰٥⁩

الموجز

المعاهد التعليمية . ماهيتها . إعفاءها من ضريبة المهن الغير تجارية . شرطه . مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة التربوية . عمل دور الحضانة بهدف الربح مقابل الرعاية . أثره . انتفاء الحكمة من تمتعها بالإعفاء سالف الذكر . علة ذلك . م 82 من ق 157 لسنة 1981 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون.

القاعدة

أن النص في المادة 82 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن " يعفى من الضريبة ... 2 – الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب وذلك في حدود نشاطها الاجتماعى أو العلمى أو الرياضى 3 – المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام " وباستقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية وتقارير اللجان المختصة والأعمال التحضيرية لهذه القوانين منذ صدور القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له أرقام 39 لسنة 1941 ، 146 لسنة 1950 ، 374 لسنة 1951 يدل على أن المعاهد التعليمية المقصودة بالإعفاء هى التى تساهم مناهجها في تحقيق أهداف الدولة التربوية والقومية التى ترمى إلى نشر العلم والارتقاء بالفنون وإعداد المتخصصين فيها والاتجاه بهذا اتجاهاً قومياً، أما دور الحضانة فإن دورها يقتصر فحسب على الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال كمرحلة تمهيدية لمراحل التعليم المختلفة وتقوم في أغلب الأحوال بدور بديل للأسرة في العناية بالطفل، وأن الغرض من تبعية أو خضوع دور الحضانة لإشراف الدولة هو الحفاظ على جيل المستقبل باعتبارهم ثروة قومية، كما أن العنصر الأساسى والغالب لنشاط دور الحضانة هو العمل بهدف تحقيق ربح مقابل الرعاية سالفة الذكر بما تنتفى معه الحكمة من الإعفاء الضريبى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعفاء نشاط المطعون ضده " دار حضانة " من المحاسبة الضريبية فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / شريــــــــــــــــف حشمت جــــــــــادو " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى ، يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " وحمادة عبدالحفيظ إبراهيم بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / سيد شعراوى . وأمين السر السيـد / عاطف أحمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 12 من المحرم سنة 1436…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا