دعوى عمومية
الموجز
(ا,ب)حق محكمة الجنايات في اقامة الدعوى العمومية .تحقيق الدعوى بنفسها او بواسطة من تعينه لذلك من اعضائها.توجيه المحكمة الى بعض المتهمين تهمة ان كلا منهم اشترك مع باقى المتهمين في الجرائمالمسندةالى كل منهم, زيادة على ما ورد في امر الاحالة.جوازه.لفت الدفاع الى هذه التهمة بحضور المتهم وعلى مسمع منه.يكفى لاعتبار التهمةموجهةالى المتهم.(المادة45 تحقيق المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1905 )
القاعدة
إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن حق إقامة الدعوى العمومية الذى خولته المادة 45 من قانون تحقيق الجنايات بمحكمة الإستئناف تملكه الآن محكمة الجنايات بعد التعديل الذى أدخل على هذه المادة بالقانون رقم 6 لسنة 1905 ، و على أن المحكمة متى أقامت الدعوى فلها أن تعين أحد أعضائها لمباشرة التحقيق ، أو أن تقوم هى بنفسها بالتحقيق إذا رأت أن الدعوى في حاجة إليه . و إذ كان ذلك مقرراً فإن محكمة الجنايات لا تكون مخطئة إذا هى أقامت الدعوى العمومية على المتهم الماثل أمامها بتهمة أخرى عدا التى رفعت بها الدعوى عليه من النيابة ، فإن هذا من غير شك يدخل في متناول حق إقامة الدعوى المخول لها . 2) إذا كانت المحكمة ، بعد أن سألت المتهمين المحالين إليها عن التهم المنسوبة إليهم في أمر الإحالة و سمعت أقوال الشهود إثباتاً و نفياً و مرافعة النيابة و الدفاع ، قد وجهت نظر الدفاع إلى التهمة التى رأت توجيهها لبعض هؤلاء المتهمين زيادة على ما ورد في أمر الإحالة ، و هى أن كلاً منهم إشترك مع باقى المتهمين الآخرين فىالجرائم المسندة إلى كل منهم ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها إذ فعلت ذلك لم تبين نوع الجرائم التى نسبت إليهم الإشتراك فيها و لا زمانها و لا مكانها و لا أنها لم توجه التهمة على المتهمين أنفسهم ، ما دامت الجرائم التى إتهموا بالإشتراك فيها معينة في أمر الإحالة تعييناً كافياً ، و ما دام لفت الدفاع كان على مسمع من المتهمين و كان لهم أن يدلوا بما يشاءون في سبيل المدافعة . ( الطعن رقم 1629 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/8 )

