شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دعوى عمومية

الطعن
رقم ۱٦۲۹ لسنة ۱۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤۳/۱۱/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۲٥۱

الموجز

(ا,ب)حق محكمة الجنايات في اقامة الدعوى العمومية .تحقيق الدعوى بنفسها او بواسطة من تعينه لذلك من اعضائها.توجيه المحكمة الى بعض المتهمين تهمة ان كلا منهم اشترك مع باقى المتهمين في الجرائمالمسندةالى كل منهم, زيادة على ما ورد في امر الاحالة.جوازه.لفت الدفاع الى هذه التهمة بحضور المتهم وعلى مسمع منه.يكفى لاعتبار التهمةموجهةالى المتهم.(المادة45 تحقيق المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1905 )

القاعدة

إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن حق إقامة الدعوى العمومية الذى خولته المادة 45 من قانون تحقيق الجنايات بمحكمة الإستئناف تملكه الآن محكمة الجنايات بعد التعديل الذى أدخل على هذه المادة بالقانون رقم 6 لسنة 1905 ، و على أن المحكمة متى أقامت الدعوى فلها أن تعين أحد أعضائها لمباشرة التحقيق ، أو أن تقوم هى بنفسها بالتحقيق إذا رأت أن الدعوى في حاجة إليه . و إذ كان ذلك مقرراً فإن محكمة الجنايات لا تكون مخطئة إذا هى أقامت الدعوى العمومية على المتهم الماثل أمامها بتهمة أخرى عدا التى رفعت بها الدعوى عليه من النيابة ، فإن هذا من غير شك يدخل في متناول حق إقامة الدعوى المخول لها . 2) إذا كانت المحكمة ، بعد أن سألت المتهمين المحالين إليها عن التهم المنسوبة إليهم في أمر الإحالة و سمعت أقوال الشهود إثباتاً و نفياً و مرافعة النيابة و الدفاع ، قد وجهت نظر الدفاع إلى التهمة التى رأت توجيهها لبعض هؤلاء المتهمين زيادة على ما ورد في أمر الإحالة ، و هى أن كلاً منهم إشترك مع باقى المتهمين الآخرين فىالجرائم المسندة إلى كل منهم ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها إذ فعلت ذلك لم تبين نوع الجرائم التى نسبت إليهم الإشتراك فيها و لا زمانها و لا مكانها و لا أنها لم توجه التهمة على المتهمين أنفسهم ، ما دامت الجرائم التى إتهموا بالإشتراك فيها معينة في أمر الإحالة تعييناً كافياً ، و ما دام لفت الدفاع كان على مسمع من المتهمين و كان لهم أن يدلوا بما يشاءون في سبيل المدافعة . ( الطعن رقم 1629 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/8 )

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا