شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

قذف وسب

الطعن
رقم ۱٦۲۸ لسنة ۱۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤۳/۱۰/۲٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۲٤٥

الموجز

قذف وسب: (ا)القصد الجنائي في هذه الجريمة.متى يعتبر متوافرا؟الجهر بالالفاظ لها مع العلم بمعناها.لاعبرة بالغرض الذى يرمى اليه المتهم.(المادتان265و 266 ع =306 و 307و 308 و309 ) (ب)حكم.تسبيبه.الطلبات الواجب الرد عليها صراحة.الدفوعالموضوعية.الرد عليهاصراحة.غير لازم.مثال.

القاعدة

إن القصد الجنائي في جرائم العيب و السب و القذف يتحقق بمجرد الجهر بالألفاظ النابية المكونة لها مع العلم بمعناها ، و لا يشترط أن يكون المتهم قد قصد النيل ممن صدرت في حقه تلك الألفاظ . 2) إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه مضطهد من الضابط الذى شهد ضده لأنه كان قد قدم في حقه شكويين لم تعن النيابة بتحقيقهما ، و أن هذا الضابط ، و هو موتور ، يصح أن يغالى في الألفاظ التى أسند إلى المتهم صدورها ، فهذا دفاع موضوعى يكفى أن يكون رد المحكمة عليه مستفاداً من قضائها بإدانة المتهم إعتماداً على شهادة هذا الشاهد ، لما في ذلك من الدلالة على أنها لم تر في المطاعن التى وجهت إلى شهادته ما يغير الرأى الذى إنتهت إليه . ( الطعن رقم 1628 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/25 )

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا