قذف وسب
الموجز
قذف وسب:
(ا)القصد الجنائي في هذه الجريمة.متى يعتبر متوافرا؟الجهر بالالفاظ لها مع العلم بمعناها.لاعبرة بالغرض الذى يرمى اليه المتهم.(المادتان265و 266 ع =306 و 307و 308 و309 )
(ب)حكم.تسبيبه.الطلبات الواجب الرد عليها صراحة.الدفوعالموضوعية.الرد عليهاصراحة.غير لازم.مثال.
القاعدة
إن القصد الجنائي في جرائم العيب و السب و القذف يتحقق بمجرد الجهر بالألفاظ النابية المكونة لها مع العلم بمعناها ، و لا يشترط أن يكون المتهم قد قصد النيل ممن صدرت في حقه تلك الألفاظ . 2) إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه مضطهد من الضابط الذى شهد ضده لأنه كان قد قدم في حقه شكويين لم تعن النيابة بتحقيقهما ، و أن هذا الضابط ، و هو موتور ، يصح أن يغالى في الألفاظ التى أسند إلى المتهم صدورها ، فهذا دفاع موضوعى يكفى أن يكون رد المحكمة عليه مستفاداً من قضائها بإدانة المتهم إعتماداً على شهادة هذا الشاهد ، لما في ذلك من الدلالة على أنها لم تر في المطاعن التى وجهت إلى شهادته ما يغير الرأى الذى إنتهت إليه . ( الطعن رقم 1628 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/25 )

