استئناف " نطاق الاستئناف " . دعوى " الطلبات في الدعوى " .
الموجز
محكمة الاستئناف . مخالفتها قضاء محكمة أول درجة في الطلب الأصلى . أثره . وجوب إعادتها الدعوى إلى تلك المحكمة للفصل في الطلب الاحتياطى الذى لم تبحثه . علة ذلك .
القاعدة
إذ أوجب المشرع أوجب في المادة 234 من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة في قضائها في الطلب الأصلى أن نعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطى الذى لم تبحثه إذ حجبها عن نظرة إجابتها للطلب الأصلى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، إبراهيم الضبع محمد بدر عزت " نواب رئيس المحكمة " وحسام هشام صادق بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد أبو رحاب . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 26 من ربيع الأول سنة…

