شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إفلاس " شروط شهر الإفلاس " : التوقف عن الدفع " . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " .

الطعن
رقم ۹۰۲۷ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰٥/۱۸⁩

الموجز

التوقف عن الدفع . هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق دائنيه للخطر . مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه . لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور

القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو ذلك التوقف الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال ، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً - بالمعنى السالف بيانه - إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم




باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة التجارية

برئاسة السيد القاضى / صلاح سعداوى سعد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة /عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شريف حشمت جادو
محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة
و أحمد محمد عامر

وبحضور السيد رئيس النيابة لدى محكمة النقض / هانى محمد بكر .
والسيد أمين السر / عاطف أحمد القطامى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة .
فى يوم الأربعاء 15من جمادى الآخرة سنة 1432ه الموافق18من مايو سنة2011م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9027 لسنة 75 قضائية .
المرفوع من :
السيد / شريف محمد على شرع الله .
مقيم 52 شارع أبو طاقية المتفرع من شارع جسر البحر ، قسم الساحل ، محافظة القاهرة .
حضر عنه الأستاذ / حمودة عبد الحافظ حمودة المحامى .
ضد
1 السيد رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات بصفته .
يعلن 10 شارع طلعت حرب ، مبنى أفر جرين ، محافظة القاهرة .
2 السيد رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الطحانون المصريون بصفته .
يعلن 434 شارع الملك فيصل ، عمارة مستشفى تبارك للأطفال ، قسم بولاق الدكرور، محافظة الجيزة .
3 السيد / صفوت مسعد عبيد ( أمين التفليسة ) .
مقيم 21 شارع الألفى ، قسم الأزبكية ، محافظة القاهرة .
لم يحضر عنهم أحد .
الوقائع
بتاريخ 25/5/2005 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال القاهرة الصادر بتاريخ 29/3/2005 فى الاستئناف رقم 2220 لسنة 7 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وبذات التاريخ أودع مذكرة شارحة للطعن.
أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن ، وفى 26/6/2005 أودع المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وفى 20/4/2011 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة 18/5/2011 لنظره وفيها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد محمد عامر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته صاحب منشأة المصرية لتعبئة المواد الغذائية الدعوى رقم 256 لسنة 2002 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 13 من فبراير سنة 2002 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وقال فى بيان ذلك إنه يداين الطاعن بصفته بمبلغ 260 ألف جنيه بموجب كمبيالة صادرة منه مؤرخة 21 أكتوبر سنة 2001 ومستحقة الدفع فى 11/1/2002 لصالح الشركة المطعون ضدها الثانية ومظهرة للبنك تظهيراً تاماً ناقلاً للملكية وإذ لم يسدد قيمتها فقد أعلنه بتاريخ 13 من فبراير سنة 20002 باحتجاج عدم الدفع إلا أنه امتنع عن السداد مما يدل على توقفه عن الدفع وينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض به حقوق دائنيه للخطر ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 30 نوفمبر سنة 2003 أجابته المحكمة لطلبه ، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال القاهرة بالاستئناف رقم 2220 لسنة 7 ق ، وبتاريخ 29 مارس سنة 2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى التفت عن دفاعه بوجود منازعة جدية فى السند موضوع الدعوى تبرر عدم الوفاء به ومقام بشأنه الدعوى رقم 2431 لسنة 2002 مدنى شمال الجيزة الابتدائية بطلب رده وبطلانه لتزويره ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه اتخذ من مجرد امتناعه عن سداد الدين موضوع المطالبة دليلاً على توقفه عن الدفع ينبئ عن مركز مالى مضطرب دون أن يبين الأسباب التى تسانده بما انتهى إليه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار خالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يُثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات ، كما أنه من المقرر أيضاً أن التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو ذلك التوقف الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال ، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء ، وعلى محكمة الموضوع أن تُفصل فى حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى آنف البيان هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن نازع المطعون ضده الأول فى دينه استناداً إلى إنكاره هذه المديونية بأن أقام الدعوى رقم 2431 لسنة 2002 مدنى كلى شمال الجيزة بطلب رد وبطلان السند محل الدعوى لتزويره عليه من قبل الشركة المطعون ضدها الثانية وقدم الدليل على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى التفت عن هذا الدفاع الجوهرى بقالة أن تلك الدعوى لم ترفع إلا بعد إقامة دعوى الإفلاس وهو ما لا يصلح بذاته دليلاً على عدم جديتها كما أنه اتخذ من مجرد عدم سداد مديونية المطعون ضده الأول دليلاً على التوقف عن الدفع الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب دون بيان الأسباب التى استند إليها فى ذلك ، ودون تحقيق دفاع الطاعن سالف البيان فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا