نقابات . محاماة
الموجز
نقابات . محاماة . صدور عفو شامل عن العقوبات المحكوم بها على طالب القيد في جدول المحامين . بقاء أمره محل تقدير السلطة التي تفصل في طلبه .
القاعدة
إن أمر العفو الصادر لطالب القيد في جدول المحامين و إن تناول العقوبات التبعية و الآثار الجنائية المترتبة على الحكم بإدانته في الجرائم التى إرتكبها إلا أنه لا يكسبه حقاً خالصاً في القيد بجدول المحاماة بل يبقى أمره محل السلطة التى تفصل في طلبه .

