أعمال تجارية " صفة التاجر " . فوائد " الفائدة القانونية " .
الموجز
صفة التاجر لا تثبت للدولة وأشخاص القانون العام . مؤداه . عدم سريان قانون التجارة على الأعمال التى تباشرها . أثره . التزامها بالتعويض عن التأخير بالوفاء بنسبة 4%
باعتباره التزاماً مدنياً وليس تجارياً .
القاعدة
يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام مصلحة الجمارك بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية مع تعديله بجعل الفوائد بواقع 4% باعتبار أن الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر ولا يسرى قانون التجارة على الأعمال التى تباشرها إلا ما استثنى بنص خاص ، فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد قانونية كتعويض عن التأخر في الوفاء يكون بنسبة 4% باعتبار أن التزامها مدنياً وليس تجارياً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، د / حسن البدراوى حسام هشام صادق و إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد الترساوى . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 28 من جمادى الآخرة…

