قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى" .
الموجز
النصوص التشريعية. سريانها على المسائل التى تناولتها في لفظها أو في فحواها . م 1 مدني.
القاعدة
أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدنى فإن النصوص التشريعية إنما تسرى على جميع المسائل التى تتناولها في لفظها أو في فحواها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، د / حسن البدراوى حسام هشام صادق و إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد الترساوى . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 28 من جمادى الآخرة…

